- مفهوم عقود المعاوضة وأنواعها:
1) مفهوم العقد: العقد اتفاق بين شخصين راشدين ينشأ عنه التزام إرادي حر بإمضاء تصرف ينسجم مع الشرع
والوفاء بالعقود واجب لقول الله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " (المائدة:1)
2) مفهوم عقد المعاوضة: هو عقد ينشأ عنه التزام إرادي بين المتعاقدين بأداء التزامات متقابلة أخذا وعطاء لتملك عين أو الإستفادة من منفعة أو خدمة اكتساب حق مالي مقابل ثمن.
3) أنواع العقود العوضية:
ا- عقد مبادلة الشيء بثمنه.
- عقد البيع:
*تعريف البيع: هو عقد على مبادلة مال قابل للتصرف فيه بمال مثله مع الإيجاب والقبول على الوجه المشروع. و الأصل في إباحته قول الله تعالى: "وأحل الله البيع وحرم الربا" (البقرة:275)
*أركانه وشروطه:
- المتعاقدان: ويشترط فيهما الرشد و التمييز- صحة الملك – حرية الإرادة.
- المحل: وهو المبيع والثمن . ويشترط أن يكونا معلومين، طاهرين، مباحين، منتفعا بهما، مقدورا على تسليمهما وتسلمهما.
- الصيغة: وهي الإيجاب والقبول ويشترط فيها الرضى.
ب- عقد مبادلة منفعة الشيء بثمن.
- عقد الكراء:
*تعريف الكراء: هو عقد يمنح بمقتضاه المكري للمكتري منفعة منقول أو عقار خلال مدة معينة مقابل أجرة محددة. وهو جائز.
*أركانه وشروطه:
- المتعاقدان: ويشترط فيهما الرشد و التمييز – حرية الإرادة – صحة الملك.
- منفعة العين المكتراة: ويشترط أن تكون ، معلومة، مباحة وأن يمكن تسليمها للمكتري.
- سومة الكراء: ويشترط أن تكون معلومة القدر والصفة.
ج- عقد مبادلة المال بعمل.
- عقد الإجارة:
*تعريف الإجارة: هي عقد يكون فيه المعقود عليه عملا معلوما مقابل أجرة.
*أركان الإجارة وشروطها:
- العاقدان: وهما الأجير والمستأجر ويشترط فيهما الرشد أو التمييز – صحة الملك – حرية الإرادة.
- الأجرة: ويشترط أن تكون معلومة القدر والأجل وأن تقيد بعمل أو زمن.
- العمل: ويشترط أن يكون مباحا .
د- عقد مخالطة مال بعمل.
- شركة القراض:
*تعريف القراض: هو عقد على الإشتراك في الربح الناتج عن مال من أحد الشريكين وعمل من الآخر.
*شروط القراض:
- أن يكون رأس المال نقدا حاضرا معلوم القيمة.
- ألا يؤقت العقد وأن ينص على ما يستحقه الشركاء من الأرباح.
- يتحمل صاحب المال الخسارة المالية ويتحمل العامل خسارة عمله.
II- خصائص العقود العوضية:
1) عقد البيع: عوضي – رضائي – ملزم – ناقل للملكية.
2) عقد الكراء: رضائي - عوضي – ملزم – نفعي – مقيد بزمن.
3) عقد الإجارة: ملزم – رضائي – عوضي – تبعي.
4) عقد القراض: عوضي – استثماري – غير مقيد بزمن.
III- مقاصد العقود العوضية:
مقاصد تربوية : تحقق العقود العوضية هذه المقاصد لأنها تلزم المتعاقدين بمراعاة قيم الوفاء والعفة.
_ مقاصد تنظيمية: تحقق العقود العوضية هذه المقاصد لأنها تضمن وضوح العلاقات بين المتعاقدين بفضل أحكامها التفصيلية.
_ مقاصد حقوقية : تحقق العقود العوضية هذه المقاصد لأن لها قوة إثباثية تمكن من إثباث الحقوق ولها قوة إبرائية تمكن من إثباث براءة الذمة من حقوق الغير.
_ مقاصد اقتصادية : تحقق العقود العوضية هذه المقاصد لأنها تمهد لابتكار أشكال جديدة من التعاقدات.
_ مقاصد تنموية: إن الإحاطة بأحكام العقود العوضية يؤهل للمساهمة في التنمية.